الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311268
تاريخ القرار: 28 نوفمبر 2016
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة ***********، مقرها الإجتماعي بشارع ***************، نائبها الأستاذ ***********، ا