الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312403
تاريخ القرار : 25 فيفري 2013.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس