الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
الدائرة التعقيبية الأولى
القضية عدد 312006
تاريخ القرار : 19 مارس 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : **** شركة **** القانوني **** محاميها ***&nb