قرار تعقيبي عدد 311789 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية اولية - طرح الأعباء المثبتة من قاعد الضريبة

قرار تعقيبي عدد 311789 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية اولية - طرح الأعباء المثبتة من قاعد الضريبة

الجمهوريّة التونسيّة  مجلس الدولة  المحكمة الاداريّة القضيّة عدد: 311789 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2014   قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين: المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثّلها القانون، مقرّها بشارع الهادي شاكر  عدد 93 تونس ، من