الجمهوريّة التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الاداريّة
القضيّة عدد: 311789
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثّلها القانون، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس ،
من