الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 311571
تاريخ القرار:24 قيفري 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامّة للأداءات في شخص مثلها القانوني الكائن مقرّها بشارع المحهاديشاكر عدد 93 ، تونس،
من جهة.
والمعقب ضده