الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316061
تاريخ القرار : 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: مركز ******************* في شخص ممثله القانوني، مقره **********، ******، *** تونس، نائبه الأستاذ محمد