قرارتعقيبي عدد 316061 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 31 أفريل 2019 : التعويض عن الخطأ الطبي - حصول ضرر على مستوى الرحم - تحمل المسؤولية

قرارتعقيبي عدد 316061 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 31 أفريل 2019 : التعويض عن الخطأ الطبي - حصول ضرر على مستوى الرحم - تحمل المسؤولية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316061  تاريخ القرار : 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: مركز ******************* في شخص ممثله القانوني، مقره **********، ******، *** تونس، نائبه الأستاذ محمد