الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316816
تاريخ القرار: 25 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقة: بلدية رادس في شخص ممثلها القانوني، نائبتها الأستاذة " --------------- " مكتبها الكائن" -----