الجمهورية التونسية
المحكمة الادارية
القضية عدد: 313448
تاريخ القرار: 15 ماي 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس 1002
من جهة
والمعقب ضدها: ****