قرارتعقيبي عدد 316479  لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019

قرارتعقيبي عدد 316479  لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316479 تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبون: ***** و ****** و***** و********** ****** ووالدتهم ************، محل مخابرتهم بمكتب نائبهم الأستاذ ******