الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316479
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبون: ***** و ****** و***** و********** ****** ووالدتهم ************، محل مخابرتهم بمكتب نائبهم الأستاذ ******