Résumé : La notification a lieu au domicile réel de contribuable ou au domicile élu
ملخص : عملا بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقع التبليغ للشخص في مقره الشخصي أو المختار، وقد عرّف الفصل 7 من هذه المجلة المقرّ الأصلي للشخص بأنّه المكان الذي يقيم فيه عادة والمقر المختار بأنّه المكان الذي يعيّنه الإتّفاق أو الق