قرار تعقيبي عدد 312380 بتاريخ 29 أفريل 2013 : تقييم القيمة التجارية الحقيقية للعقار - نقل الملكية -  تحديد معاليم التسجيل المستوجبة وخطايا التأخير -  انجرار الملكية

قرار تعقيبي عدد 312380 بتاريخ 29 أفريل 2013 : تقييم القيمة التجارية الحقيقية للعقار - نقل الملكية -  تحديد معاليم التسجيل المستوجبة وخطايا التأخير -  انجرار الملكية

 الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312380 تاريخ القرار: 29 أفريل 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93- تونس،