قرار تعقيبي عدد 310230 بتاريخ 16 افريل 2012 : الإغفال كلي للتصاريح الجبائية

قرار تعقيبي عدد 310230 بتاريخ 16 افريل 2012 : الإغفال كلي للتصاريح الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحدكمة الادارية  القضية عدد :310230 تاريخ القرار: 16 أفريل 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين : المعقب : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ،  الكائن مقرها بشارع ال