الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحدكمة الادارية
القضية عدد :310230
تاريخ القرار: 16 أفريل 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين :
المعقب : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ، الكائن مقرها بشارع ال