الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312609
تاريخ القرار : 11 مارس 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تو