قرار تعقيبي عدد 312609 بتاريخ 11 مارس 2013  : صحة المحاسبة الممسوكة - إلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء

قرار تعقيبي عدد 312609 بتاريخ 11 مارس 2013  : صحة المحاسبة الممسوكة - إلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312609 تاريخ القرار : 11 مارس 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تو