قرار تعقيبي عدد 38140 بتاريخ 27 مارس 2010 : التصريح بالوجود - الحصول على قرض - مراجعة جبائية

قرار تعقيبي عدد 38140 بتاريخ 27 مارس 2010 : التصريح بالوجود - الحصول على قرض - مراجعة جبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الادارية  القضية عدد: 38140  تاريخ القرار: 27 مارس 2010  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  اصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي بين:  المعقبة : ****  من جهة،  والمعقب ضدّه: **** القاطن *****  نائ