الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311701
تاريخ القرار: 19 مارس 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكرعدد 93&nbs