الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 318102
تاريخ القرار: 2 ماي 2019
قرار في مادة النزاع الإنتخابي الإنتخابات البلدية
باسم الشعب التونسي
أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين :
الطاعنون: أعضاء قائمة " --------------------- " وهم : " ----------------