قرار تعقيبي عدد 313036 بتاريخ 21 فيفري 2019 : القيمة التجارية للعقار المصرح به لا تتلاءم مع قيمته الحقيقية

قرار تعقيبي عدد 313036 بتاريخ 21 فيفري 2019 : القيمة التجارية للعقار المصرح به لا تتلاءم مع قيمته الحقيقية

Résumé : Il appartient à l'administration fiscale de suivre le déroulement devant la juridiction par ses agents à ce habilités, sans besoin de pouvoir spécial ملخص : التنصيص على الجواب كتابة يكون في القضايا التي تكون فيها انابة المحامي وجوبية ويفقد الغاية منه في النزاعات الجبائية باع