الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضيّة عدد: 311081
تاريخ القرار: 11 جويلية 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : شركة ****** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** نائبها الأستاذ ***** الكائن مكتبه
من جهة
والمعقب ضدها : الإدار