قرار تعقيبي عدد 311081 بتاريخ 11 جويلية 2011

قرار تعقيبي عدد 311081 بتاريخ 11 جويلية 2011

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الادارية القضيّة عدد: 311081 تاريخ القرار: 11 جويلية 2011 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : شركة ****** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** نائبها الأستاذ ***** الكائن مكتبه ‏من جهة والمعقب ضدها : الإدار