قرار تعقيبي عدد 313300 بتاريخ 15 جويلية 2020 : قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الامتيازات والحوافز الجبائية - العفو الجبائي

قرار تعقيبي عدد 313300 بتاريخ 15 جويلية 2020 : قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الامتيازات والحوافز الجبائية - العفو الجبائي

قرار تعقيبي عدد 313300 بتاريخ 15 جويلية 2020 : قاعدة الأداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الامتيازات والحوافز الجبائية - العفو الجبائي

الجمهوريّة التونسية  المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 313300  تاريخ القرار: 15 جويلية 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقّبة : الإدارة العامة للأداءات، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرّها بشارع ****** عدد******** تونس من جهة.