قرار تعقيبي عدد 310975 بتاريخ 01 نوفمبر 2010 : شروط الانتفاع بمعلوم التسجيل القار

قرار تعقيبي عدد 310975 بتاريخ 01 نوفمبر 2010 : شروط الانتفاع بمعلوم التسجيل القار

قرار تعقيبي عدد 310975 بتاريخ 01 نوفمبر 2010 : شروط الانتفاع بمعلوم التسجيل القار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 310975  تاريخ القرار 1 نوفمبر 2010 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة ****** الكائن مقرها *****  من جهة،  و المعقب ضدها : الشركة