الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 310975
تاريخ القرار 1 نوفمبر 2010
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة ****** الكائن مقرها *****
من جهة،
و المعقب ضدها : الشركة