الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316852
تاريخ القرار: 15 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ***********، مقره بمکاتبه بشارع ********، عدد **، تونس،
من جهة،
وا