الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312830
تاريخ القرار : 13 أكتوبر 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة *************، مقرها بشارع ************ عدد **، تونس،
من جهة ،
وال