الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314205
تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : " ------------------ "، نائبوه الأستاذ" ------------------ " الكائن "