قرارتعقيبي عدد 314205 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : قرار توظيف إجباري - إخلالات جبائية في وضعية الشركات

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314205  تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب : " ------------------ "، نائبوه الأستاذ" ------------------ " الكائن "