قرار تعقيبي عدد 312494 بتاريخ 03 أفريل 2017 : خضوع  محامية لمراجعة أولية لوضعيتها الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

قرار تعقيبي عدد 312494 بتاريخ 03 أفريل 2017 : خضوع  محامية لمراجعة أولية لوضعيتها الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد 312494  تاريخ القرار: 3 أفريل 2017  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المـعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ت