الجمهورية التونسية هي الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311670
تاريخ القرار : 24 جوان 2013.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : شركة ******** في شخص ممثلها القانوني، مقرها ******** ، ، نائبه