Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu le code des obligations et des contr
إنّ رئيس الحكومة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القـانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمـر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص