قرار تعقيبي عدد 314670 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : الرجوع في بطاقة الجبر - نقص في تصاريح أجور

قرار تعقيبي عدد 314670 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : الرجوع في بطاقة الجبر - نقص في تصاريح أجور

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314670  تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ " ---------------