الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312722
تاريخ القرار: 5 جانفي 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزعات الدولة ************** الأصلي للتعليم بتونس، مقره بمكاتبه بنهج ************ عد