قرار تعقيبي عدد 312722 لسنة 2015 مؤرخ في 5 جانفي 2015 : تغريم المستشفى بعنوان الضررین المادي والمعنوي المترتبين عن السقوط المدعى به

قرار تعقيبي عدد 312722 لسنة 2015 مؤرخ في 5 جانفي 2015 : تغريم المستشفى بعنوان الضررین المادي والمعنوي المترتبين عن السقوط المدعى به

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312722 تاريخ القرار: 5 جانفي 2015  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: المكلف العام بنزعات الدولة ************** الأصلي للتعليم بتونس، مقره بمكاتبه بنهج ************ عد