قرار تعقيبي عدد 311866 بتاريخ 15 جويلية 2019

قرار تعقيبي عدد 311866 بتاريخ 15 جويلية 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 311866 تاريخ القرار: 15 جويلية 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة النقل والتجهيز محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بنهج " -------------".&n