Le Premier ministre,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996,
Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres telle qu'elle a &
إن الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون