قرارتعقيبي عدد 314381 و314401 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : تدارك الإدارة مخالفة إجراءات التفويت في عقار فلاحي

قرارتعقيبي عدد 314381 و314401 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : تدارك الإدارة مخالفة إجراءات التفويت في عقار فلاحي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 314381 و314401 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبان: - " --------------- "، مقره" --------------- "، - " --------------- "،