الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314381 و314401
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبان: - " --------------- "، مقره" --------------- "،
- " --------------- "،