الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيتان عدد 310435 -310503
تاريخ القرار 15 جويلية 2010
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات ، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 بتونس،