قرارتعقيبي عدد 313018  لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 : إعادة احتساب الأداءات - طرح الأداء على القيمة المضافة على إيجار السيارة السياحية

قرارتعقيبي عدد 313018  لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 : إعادة احتساب الأداءات - طرح الأداء على القيمة المضافة على إيجار السيارة السياحية

Résumé : Les juges du fonds ont l’autorité absolue pour adopter les résultats de l’expertise à condition la motivation des arrêts ملخص : موقف محكمة الاستئناف اتسم بالتذبذب و تولت استبعاد نتائج الاختبار دون تعليل الجمهورية التونسية  القضية عدد: 313018  المحكمة الإدا