قرار تعقيبي عدد 312686 بتاريخ 11 مارس 2013 : اقتناء العقارين سند التوظيف الإجباري - تبرير نمو الثروة

قرار تعقيبي عدد 312686 بتاريخ 11 مارس 2013 : اقتناء العقارين سند التوظيف الإجباري - تبرير نمو الثروة

قرار تعقيبي عدد 312686 بتاريخ 11 مارس 2013 : اقتناء العقارين سند التوظيف الإجباري - تبرير نمو الثروة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312686  تاريخ القرار: 11 مارس 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس&n