الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311936
تاريخ القرار : 14 جويلية 2012.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، ال