قرارتعقيبي عدد 313807 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 25 أفريل 2019 : تعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء بعد طرح الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

قرارتعقيبي عدد 313807 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 25 أفريل 2019 : تعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء بعد طرح الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

Résumé : Confirmant une jurisprudence constante l’évaluation forfaitaire s’applique selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine ملخص : استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أنّه يمكن اعتماد طريقة التقييم التقديري حسب النفقات الشخصية الظاهر