الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313028
تاريخ القرار :18 مارس 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين
المعقب: ************ ، مقره المختار بمكتب نائبه الأستاذ ************، الكائن مكتبه بنهج************