قرار تعقيبي عدد 314668 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : دفع المساهمات بنظام الضمان الاجتماعي على قاعدة مجموع الأجور المدفوعة للعملة

قرار تعقيبي عدد 314668 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : دفع المساهمات بنظام الضمان الاجتماعي على قاعدة مجموع الأجور المدفوعة للعملة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314668  تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ " ---------------