قرار تعقيبي عدد 311711 بتاريخ 28 نوفمبر 2016 : الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة - واقعية القانون الجبائي

قرار تعقيبي عدد 311711 بتاريخ 28 نوفمبر 2016 : الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة - واقعية القانون الجبائي

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311711 تاريخ القرار: 28 نوفمبر 2016  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة ********* في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع ********** عدد**، تونس **********،&n