قرار تعقيبي عدد 312248 بتاريخ 18 جوان 2012 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري - تبرير نمو الثروة - تبرير اقتناء عقار

قرار تعقيبي عدد 312248 بتاريخ 18 جوان 2012 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري - تبرير نمو الثروة - تبرير اقتناء عقار

قرار تعقيبي عدد 312248 بتاريخ 18 جوان 2012 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري - تبرير نمو الثروة - تبرير اقتناء عقار

الجمهورية التونسية مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد: 312248 تاريخ القرار: 18 جوان 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:   المعقبة : الادارة العامة لالأداءات في شخص ممثلها القانوي مقرها بشارع الهادي شاكرعدد 93،  تونس