قرار تعقيبي عدد 312188 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 : تعديل قرار التوظيف

قرار تعقيبي عدد 312188 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 : تعديل قرار التوظيف

قرار تعقيبي عدد 312188 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 : تعديل قرار التوظيف

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد: 312188 تاريخ القرار: 10 نوفمبر 2014  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،