الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
قرار تعقيبي
القضية عدد: 317870
تاريخ القرار :12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ------------ " مقره " ------------ "، نائبه الأستاذ " -----