قرار تعقيبي عدد 317870 بتاريخ 12 جويلية 2019

قرار تعقيبي عدد 317870 بتاريخ 12 جويلية 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  قرار تعقيبي  القضية عدد: 317870 تاريخ القرار :12 جويلية 2019 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: " ------------ " مقره " ------------ "، نائبه الأستاذ " -----