الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317385
تاريخ القرار: 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : بلدية ********* في شخص ممثلها القانوني مقرها بقصر ***********،
من جهة ،
والمعقب ضدهم: ورثة **********