قرار تعقيبي عدد 312315  بتاريخ 15 أفريل 2013 : النقص في معاليم التسجيل بموجب التفويت في عقار

قرار تعقيبي عدد 312315  بتاريخ 15 أفريل 2013 : النقص في معاليم التسجيل بموجب التفويت في عقار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312315  تاريخ القرار :15 أفريل 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاکر عدد 93 - تونس