الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريـة
القضيتين عدد : 311589 و 311594
تاريخ الحكم :11 فيفري 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع اله