قرار تعقيبي عدد 311589 و 311594 بتاريخ 11 فيفري 2013 : المطالبة بالإعفاء أو التخفيض من الأداء - عدم التصريح بمجموع المداخيل الصحيحة

قرار تعقيبي عدد 311589 و 311594 بتاريخ 11 فيفري 2013 : المطالبة بالإعفاء أو التخفيض من الأداء - عدم التصريح بمجموع المداخيل الصحيحة

الجمهورية التونسية مجلس الدولة  المحكمة الإداريـة  القضيتين عدد : 311589 و 311594 تاريخ  الحكم :11 فيفري 2013 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع اله