Résumé : Confirmant une jurisprudence constante que la plus-value foncière est comprise dans la catégorie des revenus fonciers
ملخص : استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار ان القيمة الزائدة العقارية من المداخيل العقارية وليست دخلا مستقلا عن الدخل العام للمطالب بالاداء
الجمهورية التونسية&nbs