قرار تعقيبي عدد 312781 بتاريخ 25 فيفري 2013 : نقض قرار التوظيف الإجباري - النقص في رقم المعاملات

قرار تعقيبي عدد 312781 بتاريخ 25 فيفري 2013 : نقض قرار التوظيف الإجباري - النقص في رقم المعاملات

قرار تعقيبي عدد 312781 بتاريخ 25 فيفري 2013 : نقض قرار التوظيف الإجباري - النقص في رقم المعاملات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312781 تاريخ القرار : 25 فيفري 2013. قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهاني شاكر عدد 93 - تونس،  من جهة ، والمعقب