الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 313137
تاريخ القرار: 30 جوان 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأدءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر تونس
من جهة
المعقب ضدها: ***