الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 312932
تاريخ القرار : 16 جانفي 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس
من جهة
والمعقب ضده : ****عنوانه بطريق صفاقس نائبه الأس