قرارتعقيبي عدد 316446  لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : مراجعة جبائية أولية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

قرارتعقيبي عدد 316446  لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : مراجعة جبائية أولية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316446  تاريخ القرار : 12 جويلية 2019 قرار تعقیبی باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: ***********نائبها الأستاذ ************** الكائن مكتبه بشارع ****************، ******** ، سوسة  من